جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

137

-

مسألة:

ومنه: أنه لا زكاة فى البسر والرطب الذى يعطيه صاحب المال جيرانه، ويطعم، دوابه على القول المعمول به عندنا، غير أنه بحمل عليه ذلك فى مبلغ الزكاة.

وأما إذا أعطى أحد نخلة قبل الدراك فلا زكاة على المعطى، وانما تحمل النخلة على المعطى على القول الذى أعمل به، إلا أن يأكله المعطى له رطبا وبسرا، فاذا أكلها رطبا وبسرا فلا زكاة فيها على المعطى، والله

أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وما تقول زكاة التمر والحب اذا سقى بالفلج أو الزجر أيكون على ما أسس أم على ما أدرك أم بحساب الأشهر؟

فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى:

قال من قال: إن الزكاة تكون على التأسيس.

وقال من قال: تحسب بالأشهر

وقال من قال: تكون الزكاة على ما أدرك عليه الزرع، أو أدركت ثمرة النخل، وهذا القول الاخير أحب الى وبه أعمل وأفتى، والله أعلم

مسألة:

: *

ومنه: وأما صفة: الدراك اذا صار الزرع والنخل بسرا فذلك

المدراك على ما يعجبنى من أقوال المسلمين، والله أعلم.