جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

M-

فقال من قال: كل جنابة حية أو ميتة ففيها الغسل بثبوت أسهم

الجنابة

وقال من قال: انما عليه الغسل من الماء الدافق مع

مع الاضطراب والانتشار.

ومعى

ذلك

النطفة

الشهوة

أنه يشبه معنى خروج مع الشهوة في خروجها،

ولو كان بعد السكون من الذكر أو غير اضطراب ولا انتشار اذا كان ذلك

الماء الدافق خرج مع الشهوة، كان في يقظة أو في منام، ومع ومع معالجة غير معالجة مع الحتلام أو مع غير احتلام.

ومع

فاذا خرج معنى الماء الدافق بالشهوة فهذا الفصل عندى مما يشبه معانى الاتفاق في وجوب الغسل، لأنه قد ثبت معناه، فسواء كان بانتشار و اضطراب أو غير ذلك.

النطفة

وهو معنى الشهوة وأشد سائر هذا بعد هذين الفصلين خروج بعد سكوت الاضطراب وفتور الشهوة التي بها ومعها ينزل الماء الدافق، اذا كان، اذا كان مع الاضطراب وحضور الشهوة، أو مع حضور الشهوة ولو لم يمكن اضطراب ممسكا مجرى الماء الدافق بيده، وبغير ذلك مما يمسكه ويحتمل امساکه به من شد أو حبس أو وجه من الوجوه.

فلما زال ذلك الامساك، خرجت النطفة معا، ويحتمل أن يكون

لم يخرج النطفة مع الشهوة الى مجرى من الذكر الذي يحبس به فيه

النطفة عند الامساك، فان كان يحتمل بهذا وهذا عنده فيما تجرى به