الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩89
-
العادة، كان هذا أقرب عندى الى معنى الشبهة اذا كان ذلك بعد حضور الشهوة التي نزل بالماء الدافق، ومن بعد سكونها.
ويعجبني في هذا الموضع لزوم الغسل للأغلب من الأحوال حضور الشهوة ينزل الماء الدافق
النطفة
أن مع
وقد كان ثم حائل يحول بينه وبين الخروج، فلما زال خرج، فهذا أقرب عندى الى جنابة النطفة، ثم من بعد هذا عندى اذا خرجت مع الاضطراب، ولو لم يكن هنالك حضور شهوة لأنه قد كان مع ذلك ما يقرب الى خروج النطفة الحية، فان كان بعد الانتشار والاضطراب من غير حضور الشهوة سكن الاحليل عن الاضطراب، ثم من بعد سكونه خرجت النطفة، فذلك عندى أبعد وأشبه بالمذى والنطفة الميتة
واذا كان مذيا فلا غسل فيه، ثم من بعد هذا الافصل أقرب من المشبهة أن يحضر الشهوة التي بها نزول النطفة مع الاضطراب، ويكون ذلك كله، ثم يسكن الاضطراب وتفتر الشهوة، ولنزول ذلك كله. كله، ثم يخرج
النطفة معا.
فهذا عندى أقرب الى معنى الحياة، ودخول الشبهة في ثبوت الغسل، لأنها أقرب إلى معنى الحياة، وهذا كله عندى مما شبه عندى معنى الاختلاف
واذا لم أيكن انزال مع حصور الشهرة والاضطراب الذي ينزل به الماء الدافق، وأنه ان كان كذلك فهو الذى يخرج فيه عندى معنى
الاختلاف.