الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٠أنه
كان خروج ذلك من يقظة أو منام لمعالجة أو باحتلام أو بواجه من الوجوه، فذلك فيه ثبوت معنى الغسل بمعنى الاتفاق عندى، مع اذا ثبت خروج النطفة منه بوجه من الوجوه والو كانت ميتة، فقد قيل:
في ذلك باختلاف، وكل ما كان أقرب الى الشبهة كان أقرب من معنى
لزوم الغسل
ومعى
أنه يخرج فى بعض معانى القول عن بعض أهل العلم، وقد سئل عن المذى والودى والمنى، فقال: أما المذى، أو فقال المذي نطفة غير أنه يخرج من الرجل بعد سكون الانتشار، والودي نطفة بيضاء يخرج من غير شوة ولا انتشار على أثر البول، وقبل البول أو كيف خرجت على معنى قوله.
وأما المنى فنطفة بيضاء تخرج من الرجل عند الاضطراب وحضور الشهوة، فقد سمى هذا كله نطفة، واذا ثبت هذا معه نطفة فالنطفة الجنابة لقول الله تبارك وتعالى فى خلق الانسان أنه: (من (من نطفة من
هي
ماء مهين) وقال: (من ماء دافق) وذلك كله يجتمع في اسم الجنابة
فعلى قول من يقول فى النطفة الميتة: فيها الغسل، فعند صاحب هذا القول أن هذا كله نطفة لا يتعرى أن يثبت عنده معنى الغسل من ذلك لثبوتها نطفة وجنابة وماء دافقاً جميع
لأنها مجتمعة في الأسماء أن أكثر القول من قول أصحابنا في المذى
مع
و الودى مجرد فيه القول أنه لا غسل فيه.
وأن المنى مجرد فيه القول أن منه الغسل، وأن النطفة الميتة