جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

-

-

سواء، وقيل ان لم تنفض المرأة ضفائر شعرها وعركتها كذلك أجزأها، ويبلغ الماء أصول الشعر.

قال محمد بن المسبح: الا أن تكون عاقدة شعرها بخيط فتحله

ليصله الماء.

أنه قد قيل فى المرأة كانت ضافرة شعرها ولزمها

قال غيره: ومعى الغسل اللازم من جنابة أو حيض أو نفاس أن عليها أن تنقض ضفائرها للغسل، وقيل: أن ليس عليها ذلك اذا كانت دلكته بالماء فوصل الى داخل الضففائر والى أصول الشعر فى معنى الاعتبار، فان ذلك يجزيها على هذا النية، والقول الأول يخرج إذا لم تدلك شعرها على هذه

الصفة.

من

وهذا المقول يجزى اذا كان يخرج معها على هذا الوجه، وكذلك قول من قال: انها ان كانت عاقدة على صفيرتها بخيط أو بغيره، فاذا كان في الاعتبار تحول بين الماء وبين ذلك الشعر حتى لا يبلغه من المماسسة ما يقوم مقام الغسل، كان عيها عندى أن تحل العقد لأن الشعر كله يلزم غسله، طال أو قصر من أصوله إلى أطرافه، كما يلزم بشرة البدن كله لأن جميع ما حمل البدن من ذاته يلزمه معنى الغسل من شعر أبي غيره، الا ما عارضه من غير ذواته، الا أنه ان كان من عذر

ذلك المعارض من غير ذواته، وكان يحول بين البدن والشعر من البدن

فقد قيل ان لم يخف من الضرر أجرى الماء والغسل على ذلك المعارض بقدر ما يبلغ الماء الى موضع الغسل بالبلل، وان لم يقدر الى بلوغ