جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٧

-

-

الحركة اليه مع البلل، وان قدر على بلوغ الحركة اليه مع البلل، وجب ذلك على قول من يقول به انه لابد منه مع بلوغ الماء.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج على حسب ما قال من الاختلاف في قول أصحابنا أن بعضا يأمر الجنب والحائض بنقض شعرها في الغسل

وبعضا لا يأمرها بذلك، ويجزى معه أن تدلكه بالماء حتى ترى

أنه قد عمه وبلغ الى أصوله.

وأما الصب عليه بغير تدليك فلا أعلم يجزى في قولهم الا أن يخرج في الاعتبار معها أن حركة الصب تعم جميع الشعر داخله وخارجه، فلعله يخرج على هذا على المعنى أو على معنى قول من يقول ان مماسسة الماء للمتطهر مطهرا له، ولو لم تكن حركة توجب معنى الغسل، ولا أعلم بينهم فرقا بين الحائض والجنب في هذا المعنى

في المرأة ترى كمثل ما يرى الرجل

ومن الكتاب: وأما المرأة فاذا رأت كمثل ما يرى الرجل في نومها

حتى قذفت فلا غسل عليها

تقال غيره: وقد يوجد أن عليها اللغسل من ذلك

وقال غيره: وعن أبي معاوية رحمه الله قال: اختلف الناس في ذلك،

فبعض قال عليها الغسل

(م 7 - جواهر الآثار ج ه)