الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٨*
98
وبعض قال: ليس عليها
ومنه ومن عبث بها زوجها دون الفرج، أو عالجها هو أو غيره أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء الدافق، فان الغسل عليها.
ومن غيره: وقد يوجد أن لا غسل عليها الا من جماع أن يولج أو
تكون ثيبا فتصب الماء على فرجها.
فصل
في المرأة تجامع ثم تحيض قبل الغسل
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: اختلف أصحابنا في المرأة تجامع ثم تحيض
قبل الاغتسال:
فقال بعضهم: اذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجميع وهوا قول
أكثرهم.
ومن الكتاب: واذا أجنبت المرأة ثم حاضت لم يجب عليها الغسل من الجنابة من قبل أن الاغتسال ليس بواجب بعينه، وانما يجب بغيره من العبادات به فى الصلاة وقراءة القرآن، وهذا المعنى ساقط عنها بالحيض، فلذلك سقط عنها المغسل من جهة الجنابة
ومن الكتاب: واختلف أصحابنا في المرأة تجنب ثم تحيض قبل
الاغتسال:
١٬٣٧٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.