جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

مسألة:

-

138 -

ومنه: وأما المال اذا كان بين شركاء؟

فانهم يحملون في الزكاة على بعضهم بعض في ذلك المال على أكثر قول المسلمين، وان قسموه أصلا قبل الدراك فلا يحملون، وان قسموه ثمرة قبل الدارك فلا يجوز قسم الثمرة قبل الدراك، ويحملون بعضهم على بعض، وكذلك لو قسموه أصلا بعد الدراك فانهم يحملون بعضهم على بعض، والله أعلم.

مسالة:

ومنه: وفى الغرب تحمل زراعته على زراعة الزجر أم لا وكذلك

النخل؟

فعلى ما وصفت، تحمل على الزجر في زكاة الزرع وزكاة النخل،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل اقتعد أرضا من رجل بالسبع أو بالسدس أو أقل أو أكثر اذا بلغ نصاب الزكاة فى تلك أعلى صاحب الارض زكاة في نصيبه لا؟ وكذلك اذا كان بقعادة بكذا وكذا جريا أكله سواء أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت القعادة بجزء من الزرع، فعلى القاعد الزكاة فى نصيبه اذا بلغ نصاب الزكاة في الزرع، وأما اذا كانت القعادة بكذا وكذا جريا فلا زكاة عليه فيه، ولو أقعد أرضه بألف جرى فلا زكاة

والله أعلم.