الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٠- 100 -
-
* مسالة:
وعن امرأة وطئها زوجا ثم أتاها الحيض، ثم طهرت أيجزيها
غسل واحد أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك
وقيل: تغسل غسلين.
وكذلك المرأة يجب عليها الغسل من الجنابة ثم يأتيها النفاس قبل أن تغتسل ثم تطهر من نفاسها، هل يجزئها غسل واحد أيضا؟
قال: هي عندى مثلها في الحيض.
مسألة:
وعن امرأة أصابتها الجنابة، ثم جاءها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة، هل عليها أن تغسل من الجنابة قبل أن تطهر من الحيض؟
قال: معى
في بعض قول أصحابنا يستحب لها أن تغسل من الجنابة ولو لم تطهر من الحيض لأنه يفرق بين الحائض والجنب أشياء في الأكل والشرب والنوم النعاس والخروج الى الناس، وكل هذا في بعض القول يكره للجنب، ولا يكره الحائض لأن الحائض لا يكره لها الأكل ولا الشرب ولا النعاس ولا الخروج الى الناس
وكذلك شعر الحائض وأظفارها يفرق بعض بينه وبين شعر الجنب
١٬٣٧٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.