جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

- ja-

وأظفاره ويرى ذلك من الجنب أشد من الحائض، وبعض يجعلهما في هذا سواء.

وفى بعض القول أنها ان أخرت الغسل الى أن تطهر من الحيض كان

لها ذلك على معنى قوله

قلت له: فان أخرت الغسل للجنابة حتى طهرت من الحيض ليجزئها

غسل واحد لهما جميعا أم يلزمها غسلان؟

قال: معى أنه يختلف في ذلك:

فقال من قال: يجزئها غسل واحد.

وقال من قال: تغسل غسلين على معنى قوله.

مسألة:

وسئل عن امرأة جنب أتاها الحيض قبل أن تغسل من الجنابة،

عليها أن تغسل قبل أن تطهر من الحيض؟

قال: معي أنه يخرج في ذلك أنه يخرج فى ذلك معنى الاختلاف، ففي بعض المعنى أنه يلزمها ذلك، ويخرج أنها تؤمر بذلك ولا يلزمها.

ويخرج أنه لا يلزمها ذلك هكذا يخرج عندى •

مسالة:

عن أبي الحسن البسياني: فيما أحسب الجواب في المرأة التي عبثت

بفرجها، أو عبث بها زوجها حتى رأت رطوبة؟