الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢-
ان أنزلت الماء كان عليها الغسل من ذلك
وقوم قالوا: لا غسل عليها اذا عبثت بنفسها، وعليها الغسل من عبث الرجل بها اذا أنزلت، وأما الرطوبة غير انزال الماء فلا غسل فيه على الرجل، ولا على المرأة، والله أعلم بذلك وأحكم …
* مسالة:
معي
أنه قد قيل: بأى وجه أنزلت وخرج منها الماء الدافق فهى
جنب وعليها الغسل.
وقيل: ليس عليها الغسل الا من الجماع، وهو أن تغيب الحشفة في الفرج، ويلتقى الختانان بمعنى الجماع من زوج أو غيره من زنى أو شيء من الدواب أو ما يقوم مقام الجماع.
وأما لمعنى انزال الماء الدافق فلا غسل عليها في ذلك في يقظته
أو منام.
مسالة:
: *
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول
الخفاء أنا تصيبنا الشهوة ويدفق الماء علينا بذلك غسل؟
الله يرح
قال: نعم.
١٬٣٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.