الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣- 103 -
-
الأذى
باب
فى حد الماء الذي يغسل به من الجنابة وفى
صفة الغسل من الجنابة وما أشبه ذلك
ويجوز المغسل من الجنابة فى ماء مجتمع قدر خمس جرار الا غسل
قال غيره: نعم واذا كان ماء قدر ماء يغسل به أن لو غسل به جنب، ويفضل منه ولا يكون مستهلكا له فاذا كان كذلك جاز الغسل به
الا الأذى
واغتسل بشير رحمه الله بصاعين من ماء من الجنابة.
قال غيره: وقد قيل عن بعض أهل الفقه: أنه اغتسل بنحو الصاعين
من الجنابة للغسل
* مسالة:
ومن جاء الى ماء راكد فانغمس فيه ولم يتعرك؟
فانه لا يجترئ بذلك الغسل للجنابة.
قال غيره: وقد قيل: يجزئه ذلك ولا اعادة عليه اذا طهرت النجاسة.
١٬٣٧٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.