الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤*
مسالة:
-
1.2 -
وسئل جابر عن رجل معه ماء
ولقد أصابته الجنابة؟
لا
يسير وهو يخاف المظمأ كيف يصنع
قال: ان كان الرجل اذا كان غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة وقال
بعضهم: ويصلي
مسألة:
وعن رجل انتهى الى ماء مستنقع ليس بكثير، فاغتسل فيه من جنابة، ثم أتاه قوم ولقد علموا ذلك ولم يجدوا غيره؟
فلا نرى عليهم بأسا اذا لم يجدوا غيره، والماء لا ينجسه شيء غير أنه يستحب لمن بلى بذلك أن يغسل موضع الجنابة، ثم يقع فيه
من بعـ
مسألة:
وسألته عن جنب اغتسل ونسى أن يمسح تحت خاتمه؟
قال: ليس أحد اغتسل أو توضأ وعليه خاتم الا وقد ابتل تحته.
ومن الكتاب: وواجب غسل الفم وداخل الأنف من الجنابة، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» فلما كان داخل الفم وداخل الأنف يباشر أن الفعل واجب غسلهما
لاستحقاقهما البشرية، والله عالم، وداخل الأنف كداخل الأذن
١٬٣٧٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.