جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٥

-

1+0

-

مسألة:

فيما يوجد عن أبي عبد الله رحمه الله قلت له: فالرجل يريد أن يغسل في نهر من الجنابة، ويريد أن يكون وضوءه فى غسله؟

قال: اذا دخل الماء استنجى وغسل موضع الجنابة، واذا نقاه تمضمض واستنشق، ثم يغسل ويعتزك، ولا يمس فرجه، فاذا فعل ذلك اجتزئ به من الوضوء.

* مسالة:

وسألته عن رجل اغتسل من الجنابة ونسى أن يدخل يده في أذنيه

حتى فرغ من غسله؟

قال: يغسل أذنيه واليس عليه بدل الغسل

* مسالة:

وعن رجل يغسل من جنابة ولا ينال عرك بعض ظهره، هل

يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء؟

فليجتهد فى عرك ما نال من ظهره ومن جسده، وما لم ينل من عرك ظهره رجوت أن يجزئه افاضه الماء ان شاء الله

مسالة:

**

وسألته عن رجل أصابته الجنابة فدخل البحر أو النهر فاغتسل

وغمس فلم يغسل الجنابة أيطهر؟