الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩-
139
مسألة:
ومنه: وفيمن أقعد أراض عدة من أناس كل أرض من عند رجل أخذ بالسدس وبلغ في زراعته نصاب الزكاة ولم يبلغ في كل قطعة على الانفراد الزكاة أفى نصيب أهل الأرض زكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا زكاة فى نصيب أهل الأرض، وانما الزكاة
على المقتعد فى نصيبه اذا بلغ فى نصيبه هو والبيادير نصاب الزكاة،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى النخل والزرع اذا أدركت بلغ فيها النصاب ولم بحصدها صاحبها فأصابتها آفة أعلى صاحبها زكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، إذا لم يقصر فى حصادها فلا تلزمه زكاة، والله
أعلم.
بيع
مسألة:
ومنه: وفيمن اشترى نخلا ببيع الخيار؟
فان غلة النخل المباع بالخيار هي للمشترى على قول من أجاز غلة الخيار، وزكاة غلة النخل المباعة ببيع الخيار هي على المشترى اذا كان يبلغ فى ثمرتها نصاب الزكاة، أو كانت عنده نخل فانها تحمل عليه أعنى يحمل على نخلة التي له، وأما زكاة الدراهم التي اشترى ببيع الخيار ففى ذلك اختلاف بين المسلمين، والذي يعمل عليه
بها