الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١١*
مسألة:
-
0111
من الزيادة المضافة: من الأثر اختصرته فيمن أصابته الجنابة في ثوب ثم لم يطلبها من الثوب حتى بات فيه ليلة أخرى، ثم رأى فيه جنابة؟
قال: الذي عرفنا أنه اذا لم يعرف متى أصاب الثوب الجنابة، ثم رأى فى ثوبه جنابة، فان حكم تلك الجنابة من آخر نومة نامها في ذلك الثوب
قلت: فهذا قد أصابته الجنابة ولم يطلبها من المثوب أول يوم حتى رأى فيه اللجنابة من الغد؟
قال: نعم حكم هذه الجنابة حكم آخر نومة نامها في ذلك الثوب، الا أن يتقرر فى قلبه هو أن تلك الجنابة التي رآها في الليلة
الأولى
* مسالة:
من الضياء: ومن أعار ثوبا فى أول الليل أو آخره، فلما أصبح
اذا به جنابة؟
فعليهما الغسل جميعا المعير والمستعير ان ناما فيه تلك الليلة
جميعا، ويصدق بعضهما بعضا
١٬٣٨٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.