جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١١

*

مسألة:

-

0111

من الزيادة المضافة: من الأثر اختصرته فيمن أصابته الجنابة في ثوب ثم لم يطلبها من الثوب حتى بات فيه ليلة أخرى، ثم رأى فيه جنابة؟

قال: الذي عرفنا أنه اذا لم يعرف متى أصاب الثوب الجنابة، ثم رأى فى ثوبه جنابة، فان حكم تلك الجنابة من آخر نومة نامها في ذلك الثوب

قلت: فهذا قد أصابته الجنابة ولم يطلبها من المثوب أول يوم حتى رأى فيه اللجنابة من الغد؟

قال: نعم حكم هذه الجنابة حكم آخر نومة نامها في ذلك الثوب، الا أن يتقرر فى قلبه هو أن تلك الجنابة التي رآها في الليلة

الأولى

* مسالة:

من الضياء: ومن أعار ثوبا فى أول الليل أو آخره، فلما أصبح

اذا به جنابة؟

فعليهما الغسل جميعا المعير والمستعير ان ناما فيه تلك الليلة

جميعا، ويصدق بعضهما بعضا