جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

-

112

فصل

فيمن يرى الجماع ولا يقذف أو ينتبه ولم يدر قذف أم لا

وعمن يرى فى النوم أنه يجامع، ثم ينتبه قبل أن يقذف الاأنه يجد شهوة شديدة لحال الجماع، وليسها الشهوة التي يقذف فيها، فيخرج منه مذى كثير، هل يجب عليه الغسل، وان وجب عليه

الغسل فلم يغسل ما يلزمه؟

فليس عليه غسل

* مسالة:

وسئل أبو سعيد عن رجل يرى الجماع فى المنام، ويستيقن على

ذلك فيلمس من حينه فلم يجد؟

كان عليه الغسل عندى فيما قيل، وهو عندي احتياط.

* مسألة:

ومن كتاب الأشراف: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من احتلم أن يغسل، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب

الرأى

قال أبو سعيد: معى أنه انما يجب الاغتسال من الاحتلام من الجنابة اذا نزل الماء الدافق عند الاحتلام، وما أنزل الماء الدافق وهو المنى بثبوت الغسل كان فى الاحتلام أو فى منام أو في يقظة بجماع أو غيره لثبوته جنبا.