جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٣

- 13

-

وهذا ما لا يخرج عندى فيه اختلاف، وليس لمعنى الاحتلام يجب

المغسل، ولا أعلم في ذلك اختلافاً.

ومن كتاب الأشراف: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل اذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع، ولم يجد بللا أن

لا غسل عليه.

قال أبو سعيد: هذا اذا لم يجد بللا في الوقت، وأما اذا لم ينتبه أو انتبه فلم ينظر ولم يلتمس بقدر ما يمكن حفوف ذلك بعد خروجه، ثم لمس بللا فقد وقع علنه الاشكال والزمه غسل عندى فيما قيل، ويخرج ذلك عندى على الاحتياط لا لمعانى الحكم.

ومنه: واختلفوا فيمن يرى بللا ولم يذكر احتلاما:

فقالت طائفة: يغسل

قال إسحاق: الغسل اذا كانت بلة نطفة.

روينا عن الحسن البصرى أنه قال: ان كان انتشر الى أهله من أول الليل فوجد من ذلك بلة فلا يغسل، أن لم يكن كذلك اغتسل. وقول: أن لا يغسل حتى يدفق الماء الدافق

قال أبو سعيد: أما البلة وحدها اذا انتبه بغير أن يرى جماعا ولا ما يشبهه من اللمس فمعى أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما مضى فيه من الاختلاف

(م 8 – جواهر الآثار ج ه)

-