الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٤114 -
-
ولبعضهم فيه قول ثالث: اذا أشكل عليه فقيل: انه يشمه، فان وجده رائحة المنى اغتسل وكان عليه اللغسل، وان لم يكن فيه رائحة المنى لم يكن عليه غسل.
وأما اذا وجد البلة بعد رؤيته الجماع عقب ذلك فمعى أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم: إن عليه الغسل، الا أن يعلم أن ذلك غير المنى من البلك، ولا يخرج عندى هذا على حال معانى الحكم الا في معاني الاحتياط، إلا أن يثبت منيا بعين أو رائحة، فهنالك يجب عندى بمعاني الحكم ثبوت الغسل
مسألة:
ومن غيره: ومن جواب أبى الحوارى، فيما أحسب: سألت رحمك الله عمن رأى في منامه أنه يجامع، وأن الجنابة تخرج منه، ثم انتبه فمس أو نظر فلم يجد رطوبة، أو نظر فلم ير شيئا هل عليه
غسل؟
فعلى ما وصفت فليس عليه غسل، وذلك حلم، وقد سألت أبا المؤثر
عن ذلك فلم ير عليه غسلا.
وكذلك سألته عن الذكر اذا اضطرب ثم سكن الذكر ثم خرجت
الجنابة بعد ما سكن الذكر؟
قال: لا غسل عليه.
قلت: وان اضطرب الذكر ثم أمسكه بيده حتى سكن ثم خرجت
الجنابة؟
قال: تلك جنابة ميتة ولا غسل عليه.