جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٥

*

مسألة:

وسئل عمن رأى الجماع ورأى الانزال وتوضأ ولم يلمس؟

قال: يعجبني الاحتياط للغسل، وان رأى الانزال والجماع ومس فلم يجد شيئا فلا غسل عليه، وان وجد البلل ولم ير الجماع والا الانزال فقد قيل انه لا غسل عيه حتى يعلم أنها جنابة.

وقيل: عليه الغسل، وقيل: يشمه فان وجد عرف الجنابة فعليه الغسل، وان لم يجد عرف جنابة فلا غسل عليه وهذا كله على الاحتياط، وأما الحكم حتى يعلم أنها جنابة

* مسألة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله: وعن رجل استيقظ من نومه فوجد رطوبة

في احليله فلم يعرف ما هو، هل عليه غسل؟

قال: قد اختلف في ذلك:

فقال من قال: لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة.

وقال من قال: لا غسل عليه حتى يعلم أنها ليس بجنابة.

وقال من قال: يشمها فان وجد فيها ريح الجنابة فعليه الغسل، فان لم يجد رائحة الجنابة فلا غسل عليه

قلت: وسواء رأى أسباب النساء فى المنوم أو لم يره فالاختلاف

واحد على ما وصفت لي؟

قال: أحسب أن هذا انما هو اذا لم يكن رأي في نسخة من أسباب الجماع شيئا