الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٦-
- 116 -
مسألة:
: *
الجامع ابن جعفر: فان عبث بذكره أو عنته شهوة فقذف الماء الدافق
فقد لزمه الغسل، كان ذلك في نوم أو يقظة
•
ومن رأى في منامه أن يجامع ولم يعلم أنه قذف ولا رأى بللا؟
فلا غسل عليه الا أن يرى الجماع، ويرى بللا أو شيئا من ذلك في بدنه أو ثيابه، فعند ذلك يلزمه الغسل، وكذلك فى الذى يخرج من
النطفة الميتة.
منه
وحفظ لنا الثقة عن بعض أهل الفقه: أنه لا غسل على من خرجت
منه النطفة الميتة بلا شهواة ولا انتشار.
ومن غيره: وعن أبى معاوية عزان بن الصقر رحمه الله قال:
لا غسل من الجنابة الميتة.
وقال: ان الجنابة الميتة أن الرجل يرى أنه يجامع ويضطرب الإحليل، ثم يسكن ضربان الاحليل، ويبرد ويخرج من ذلك جنابة فهذه هي الجنابة
الميتة فلا غسل فيها
قال محمد بن المسبح: اذا رأى الجماع فى منامه بانتشار الاحليل واضطربه، ثم استيقظ من نومه ولم يمس فى ثقب الإحليل بللا فلا
غسل عليه
•
فان سكن من اضطرابه، ثم خرجت منه رطوبة؟