الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٧-
117
-
فعليه الغسل اذا وجد الشهوة كأنه نطفة باضطراب الاحليل، وارتعاش البدن بالشهوة لاجفائها من البدن، فاذا أنزل الاحليل في حينه أو بعده فعليه الغسل.
ومن غيره: فيما أحسب: وعن أبي على رحمه الله، وعن رجل عبث بامرأته حتى نشر فأهمز ذكره، ثم تركها، فلما سكن ذكره أنزل أعليه غسل؟
فنعم، أرى عليه الغسل لأنه عن شهوة أنزل.
ومن غيره: فاذا أمسك القضيب من بعد حضور الشهوة، وأنزل النطفة حتى فترثم خرجت النطفة؟
فعليه الغسل، ولقد قيل عليه بدل يومه، وهذا في الذي عارضته
الشهوة وهو يستبرئ من البول.
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: ومن رأى فى نومه أنه جامع ولم يقذف،
ولا رأى بللا؟
فلا غسل عليه الا أن يرى الجماع أو يرى بللا أو شيئا من ذلك أو جنابة في بدنه أو ثيابه أو منامه، فعند ذلك يغسل.
١٬٣٨٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.