جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٨

-

11 A-

باب

في تيمم الجنب لصلاته وفي صلاته

قال أبو سعيد: فى الجنب اذا كان لا الماء وحضرت الصلاة؟ يجد

فقال من قال: يجزئه تيمم واحد

وقال من قال: لا يجزئه الا تيمم للغسل من الجنابة وتيمم للوضوء.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: واذا عدم الجنب الماء أجزاه التيمم في الحضر وفى السفر، فاذا وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه إعادة ما صلى

بالتيمم.

ومن الكتاب: قال الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء (الدليل على أن الجنب أن يتمم اذا لم يجد الماء لأن الله جل ذكره ذكر فى ابتداء الآية بأنواع الطهارات

بالماء

فلما قال: (وان كنتم مرضى أو على سفر) أراد أن يكون طهارة

التيمم مقام طهارات الماء، والله أعلم.

فوجب أن يكون قوله: (أو لامستم النساء) كناية الجماع، فيقوم ذلك مقام قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) ويؤكد ذلك ما روى عن عمار أنه جنب فتمعك بالتراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انما

يكفيك هكذا» ومسح بكفيه وجهه ويديه،