جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

-

-

أشياخنا اليوم أن زكاة الدراهم على المشترى ببيع الخيار، وزكاتها العشر على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا والله أعلم.

ربع

مسألة:

ومنه: وفى رجل زرع قطعة بر على الغرب، وقطعة بر على الزجر

وقطعة بر على النهر، هل يحمل هذا الزرع بعضه على بعض؟

فعلى ما وصفت، أما الزجر والغرب فانه يحمل بعضه على بعض وأما الذي على النهر فلا يحمل على الزجر ولا على الغرب، والله أعلم.

مسألة:

::

ومنه: وفى وكلاء المساجد اذا كان لهم ثمن غلة مال المساجد بسبب الوكالة، أتلزمه زكاة في نصيبه أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما فى ثمرة النخل فلا زكاة على الوكيل، وكذلك البيدار فلا زكاة عليه في حصته من ثمرة نخل المساجد ولا الصوافي،

والله أعلم

مسألة:

ومنه: وما تقول شيخنا رحمك الله وهداك فى امرأة عند رجل غير ورع وله مال ويأتى الرطب الى البيت، وصارت المرأة، تكنز الفاضل في أوعية تدخره للشتاء، ثم تعطى أيضا من الرطب الجيران والأرحام، وتعطى منه شيئا لسرح الغنم: ولم تعلم أن زوجها يخرج

أجرة الراعى كل

يوم

الزكاة عن جميع ما ذكرته لك؟