جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٩

-

119 -

ومن طريق أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب

أيتيمم

الماء وجد

قال: «التيمم طهور المسلم ولوالي عشر سنين» فاذا فليمسه بشرته وظاهر الخبر يدل على أن الغسل باليد ليس بواجب،

والله أعلم

وهو

ومن الكتاب: ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله سفر تيمم لأن الله عز وجل قال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) فمن لم يدخل في هذه الجملة ممن أجنب دخل فى قوله: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (فان هذا غير واحد أمر به، والله أعلم

مسألة:

من الزيادة المضافة: وسئل عن الجنب فى السفر هل يجزيه التيمم

لعله تيمم واحد أم عليه تيممان؟

قال: معى

أنه يختلف فيه

قلت له: فعلى قول من يقول: ان عليه تيممين أيكون ذلك ثابتا على الأبد ما لم يصب الماء، أم ليس عليه ذلك الا في صلاة واحدة؟

قال:

معي أنه صلاة واحدة، ما لم تجد الماء لأن أحكام الأول

قد ذهب بالتيمم الأول

قلت: فان كان صائما رمضان فتيمم لاحراز صومه، فلما أصبح