الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٩-
119 -
ومن طريق أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجنب
أيتيمم
الماء وجد
قال: «التيمم طهور المسلم ولوالي عشر سنين» فاذا فليمسه بشرته وظاهر الخبر يدل على أن الغسل باليد ليس بواجب،
والله أعلم
وهو
ومن الكتاب: ومن أجنب ولم يجد من الماء ما يكفيه لغسله سفر تيمم لأن الله عز وجل قال: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) فمن لم يدخل في هذه الجملة ممن أجنب دخل فى قوله: (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (فان هذا غير واحد أمر به، والله أعلم
مسألة:
من الزيادة المضافة: وسئل عن الجنب فى السفر هل يجزيه التيمم
لعله تيمم واحد أم عليه تيممان؟
قال: معى
أنه يختلف فيه
قلت له: فعلى قول من يقول: ان عليه تيممين أيكون ذلك ثابتا على الأبد ما لم يصب الماء، أم ليس عليه ذلك الا في صلاة واحدة؟
قال:
معي أنه صلاة واحدة، ما لم تجد الماء لأن أحكام الأول
قد ذهب بالتيمم الأول
قلت: فان كان صائما رمضان فتيمم لاحراز صومه، فلما أصبح