جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

-

فلم يجد الماء حتى حتى ثان لاحراز صومه، ثم كذلك على الأبد ما لم يصب الماء؟

آواه التل، ثم عاد أصبح من الغد، هل عليه تيمم

قال: لكل جنابة تيمم واحد في الصلاة لعلة الصوم وليس عليه أكثر من ذلك ما لم يجد الماء. رجع الى كتاب بيان الشرع.

ثبت

قال أبو سعيد: التيمم على الجنب، وله عند عدم الماء ولما من اللعذر ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى لعموم الآية: (فان

له

كنتم جنبا فاطهروا)، (وإن كنتم مرضى أو على سفر) الآية (فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا (وكل من لم يجد الماء وخوطب بفرض أو بواجب لا يقوم الا بالطهارة من الوضوء أو الغسل، كان التيمم بالصعيد ثابتا عليه بدلا عن الطهارة عندنا، بكتاب الله وسنة نبيه واجماع المسلمين.

ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا فى غشيان من لا ماء معه من

المسافرين:

قالت طائفة: لمن هذه صفته أن يجامع.

وقال مالك: لا أحب له أن يغشى أهله الا ومعه ماء.

وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح له أن يغشى ويتيمم ويصلي، وبه قال جابر بن زيد وجماعة وبه نقول

قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا شيئا يدل على منع الجماع من طريق عدم الماء وهو جائز عندنا فى أى حال كان مسافرا أو مقيما اذا كان لا علة تمنعه عند عدم الماء بكتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول في معنى التيمم: (أو لامستم النساء فلم تجدوا فتيمموا صعيدا