الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢١121
-
طيبا) لم يكن عند عدم الماء فى المخاطبة منع الجماع بل يدل ذلك على الاطلاق في كل موضع.
ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا فى الجنب يخشى البرد على
نفسه اذا اغتسل:
فقال عطاء: يغسل وان مات لم يجعل الله له عذرا وبه قال الحسن
البصرى
والقول الثانى: أن يتيمم ويصلى ويعيد الصلاة.
والقول الثالث: أن يتيمم ويصلى ولا يعيد.
وفيه قول رابع: وهو أن يجزئه ذلك فى السفر ولا يجزئه اذا
كان مقيما
وأجمع كل من نحفظه عنه من أهل العلم على أن المسافر اذا كان معه ماء وخشى العطش أنه يبقى ماءه للشرب ويتيمم.
قال
بو سعيد: معى أن كل ما مضى من القول يخرج عندى في معانى قول أصحابنا كما حكى من الاتفاق والاختلاف، وأشدها ما قال: ان عليه الغسل ولو مات، وهذا ما لا يخرج عندى على معانى الأصول، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف أحدا فوق اطقته، وهذا يقتضى أنه حمل عليه فوق طاقته.
وقال أبو سعيد: معانى الاتفاق من قول أصحابنا يخرج عندى