جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٢

-

122

أنه على اللجنب اذا وجد الماء أن يغتسل به ولا يجزئه التيمم دون

الغسل

كذلك ما أمكنه من بدنه من قليل كثير لثبوت الغسل على جميع البدن قليله كثيره، ويتيمم لما بقى من جسده لثبوت التيمم على الجنب الماء، واذا لم يجد الماء لجميع جسده فهو في ثبوت التيمم

اذا لم يجد عليه كمن لم يجد الماء

واذا وجد الماء لبعض جوارحه فهو كمن وجد الماء لجميع جوارحه،

من معنى ثبوت الغسل.

قال أبو سعيد: وأما الجنب اذا لم يعلم بجنابته فتيمم للصلاة وصلى،

ثم علم بجنابته فيختلف في ذلك عندى من قولهم

فقال من قال: يجزئه التيمم للوضوء والجنابة والوضوء.

وقال من قال: لا يجزئه ذلك، وذلك يخرج عندي في قول، من يقول منهم أن للجنابة تيمما، وللوضوء تيمما اذا علم بذلك

وقال من قال: ان كان علم بجنابته ثم نسيها وتيمم للصلاة أجزأه لأنه قد كان علم ثم نسى ذلك

وأما الذا يكن قد علم بالجنابة فلا يجزئه، وفرق هذا بين نسيانه للجنابة وجهله لها، وكل ذلك يتوطأ عندى فى قول من يقول: انه يجزئه لكل ذلك تيمم واحد على العلم.

عن أبي على الحسن بن أحمد: ومن تيمم للصلاتين، وكان جنبا، وجهل أن ينوى التيمم للجنابة وللصلاة، وصلى، هل يجزئه ذلك؟

الذي عرفت أنه يجزئه ذلك، والله أعلم