الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٣- 123
-
باب
منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد ونحوها وقراءة القرآن ومس الجنب والحائض
المصحف وتعليقهما التعاويذ وفى عرق الجنب وريقه
ورطوباته وما مس من شيء
ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فى مس الحائض والجنب المصحف:
فكره ذلك طائفة الا أن يكون له علاقة
وقالت طائفة: ولا يقرأ فى المصحف الا متوضئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن الا طاهر» •
وكرهت طائفة مس الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء، وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته وهو غير طاهر
وقال أبو بكر: لا يمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضيء، وذلك أن الله قال: (لا ميسه الا المطهرون).
قال أبو سعيد: أما قراءة القرآن على غير طهارة من غير جنب
ولا حائض؟
فمعى أنه يختلف فيه من قول أصحابنا:
فقال
: بمعنى ما مضى من القول في الجنب والحائض
من قال، منهم أنه لا يقرأ القرآن الا متطهر بوضوء تام الا لمعنى ضرورة.