جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٣

- 123

-

باب

منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد ونحوها وقراءة القرآن ومس الجنب والحائض

المصحف وتعليقهما التعاويذ وفى عرق الجنب وريقه

ورطوباته وما مس من شيء

ومن كتاب الأشراف: واختلفوا فى مس الحائض والجنب المصحف:

فكره ذلك طائفة الا أن يكون له علاقة

وقالت طائفة: ولا يقرأ فى المصحف الا متوضئاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن الا طاهر» •

وكرهت طائفة مس الدراهم التي فيها ذكر الله على غير وضوء، وكره مالك أن يحمل المصحف بعلاقته وهو غير طاهر

وقال أبو بكر: لا يمس المصحف جنب ولا حائض ولا غير متوضيء، وذلك أن الله قال: (لا ميسه الا المطهرون).

قال أبو سعيد: أما قراءة القرآن على غير طهارة من غير جنب

ولا حائض؟

فمعى أنه يختلف فيه من قول أصحابنا:

فقال

: بمعنى ما مضى من القول في الجنب والحائض

من قال، منهم أنه لا يقرأ القرآن الا متطهر بوضوء تام الا لمعنى ضرورة.