جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٥

-

125

ومن غيره: قال: ولقد قيل: لا يدخله الا متوضئاً أو متيمما اذا لم يجد الماء وكان الماء فيه

وقد قيل: ان أجنب فيه أيضا فيخرج منه، فان لم يمكنه المعلة

فقال من قال: يتمم ويقعد

وقال من قال: ليس عليه تيمم.

فاذا خرج منه فلا يرجع يدخله الا بعد الغسل والتيمم

وكذلك لا يقرأ القرآن الا الآية أو بعضها، ولا يحمل المصحف، وان حمله بسيره الذى يعلق به فلا بأس.

ومن غيره: الذى عرفت أن قراءة القرآن على غير وضوء فيه اختلاف كثير، وأرخص ما عرفت أنه يخرج في بعض معاني الروايات.

وأحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وجدته أنه قال: اقرأ القرآن بأية حالة شئت الا جنبا وبأى حالة كنت فيها الا جنبا وأدخل المسجد فى أى حالة شيئت الا جنبا واحمل المصحف في أي حالة شئت الا جنبا (وكان معنى الرواية أنه يدل على اطلاق هذه للانسان

اذا لم يكن جنبا

ومعى

أنه قد قال من قال: ما لم يكن على طهر تام، ووضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة المحدث، وهذه أنزه ما عرفت، والله

أعلم.