جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٦

G

126 -

وعرفت أن الحائض والنفساء والجنب لهم يقرءوا الآية أو بعضها، ولعله الآيتين يستأنس بذلك عند الوحشة، وعند طلب ما يلزمه علمه،

وأن يتلوه بغير تحريك اللسان.

* مسألة:

ومنه: وقيل كره أبو عثمان أن يقرأ الرجل وعليه الثوب الجنب

* مسالة:

ومن جواب عزان بن الصقر: وعن الرجل الجنب هل يكتب بسم

الرحمن الرحيم؟

الله

قال: لا. قال: وقد قيل ان الكتاب ليس بكلام ما لم يتكلم

فلا بأس بالكتاب

ومن كتاب الأشراف: واخلتفوا في دخول الجنب المسجد:

قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا عندى يشبه الاتفاق من ذلك أنه لا يدخل الجنب المسجد الا لمعنى ضرورة، فان اضطر الى ذلك مسافرا كان أو مقيما فليتيمم وليدخل المسجد في معاني قولهم.

وان لم يمكنه التيمم فى حال الضرورة جاز له الدخول لثبوت

المضرورة

وأما ان أجنب في المسجد؟