الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٧-
127
--
فمعي
أنه
من بعض قولهم أنه لا بأس عليه أن يتم نومه أو قعوده،
فاذا خرج من المسجد فلا يدخله الا متطهرا، أو ضرورة على ما مضى من اللقول، ومن بعض قولهم أنه لا يقعد في المسجد، ولو أجنب فيه الا
الضرورة
فان وجب ذلك فمنهم من يرى عليه التيمم.
ومنهم من لا
يرى عليه، وكذلك فى جوازه فى المسجد خارجا وقد
أجنب فيه، أحسب أن منهم من يوجب عليه التميم ولا يختار فيه
إلا متيمما
ومنهم من رخص له فى ذلك، ولم ير الخروج منه كالدخول فيه
والحائض والجنب يشبهان معنى المشرك فى معنى التطهير، وقد قال الله تبارك وتعالى: (النما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) فثبت بمعنى هذا مع أصحابنا أنه لا يقرب المسجد الحرام ولا المساجد كلها، ولا يدخلونها الا بالاستدلال من كتاب الله
كذلك الحائض والجنب يشبهان هذا في معانى قراءة القرآن ودخول
المساجد الا لمعنى الضرورة.
*
مسألة:
أحسب أن أبا إبراهيم، وسألته عن رجل تصيبه الجنابة وهو في المسجد
كيف يصنع؟
قال: يكون في مكانه الى أن يبرز يغسل، فان خرج من المسجد،