الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨-
128
-
وأراد الدخول فيه قبل أن يغسل تيمم ودخل، ويكره أن يكون الثوب
الجنب في المسجد
فصل
في عرق الجنب وريقه ورطوباته وما مس من شيء
ومن جامع ابن جعفر: ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب ما لم يكن فى أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بسؤرهما من الوضوء والشراب للوضوء وللشراب، إلا أنه كره من كره سور الحائض من الوضوء للوضوء: فأما الشرب فلا بأس •
قال محمد بن المسبح: كله واحد الوضوء والشراب لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال لعائشة عليها السلام: «تناولى الخمرة من المصلى، فقالت: اني حائض فقال: «ليست بيدك الحيضة» فلا بأس بها لعله أراد الحيضة، فأرجو أنه كذلك يوجد ومن كتاب
الشرح.
وأما قوله: لا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب ما لم يكن في أيديهما شيء من الأذى.
الذي ذكره من عرق الجنب والحائض هو عندنا كما قال، لأنهما طاهران، وأن النجاسة منهما فى موضعها ومحلها، وسائر بدن الجنب
والحائض طاهر.