الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤١-
فعلى ما وصفت، أنه لا يلزم المرأة شيء
على صفتك هذه، والله أعلم.
مسألة:
في جميع
ما ذكرته
ومنه: واذا كان للبيدار من كل نخلة عذق لبيدارته يحمل على الهنقرى
أم لا؟
فعلى ما وصفت، يحمل على الهنترى على أكثر القول: والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وهل تحمل الأم على أولادها فى الزكاة اذا كانوا في بيت واحد أعنى زكاة الثمار أم لا؟
قال: أما الأم فلا تحمل على أولادها الا أن يكون المال مشاعا، وأما الأب فيحمل على ولده ووكان بالغا اذا كان حجره، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وسألته شفاها فيمن ميز زكاة ماله فى قفيز وتركه فى بيتا وقال للجابى: سر الى البيت وخذ الزكاة، فسار الجابي الى البيت وغلط في قفيز غيره، وكيله مثل كيله، وخلط التمر فى تمر الزكاة أبيراً صاحب المال أم لا؟
قال لي: إذا تتامما عليه تم، والله أعلم.
مسألة:
ومن جوابه رحمه الله: وفيمن أخذ ركاة من أرض بلغت ثلثمائة صاع،
وهذه الأرض فيها حصة لعله لبيت المال أيلزمه رد ما أخذ أم لا؟