جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

-

فعلى ما وصفت، أنه لا يلزم المرأة شيء

على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة:

في جميع

ما ذكرته

ومنه: واذا كان للبيدار من كل نخلة عذق لبيدارته يحمل على الهنقرى

أم لا؟

فعلى ما وصفت، يحمل على الهنترى على أكثر القول: والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وهل تحمل الأم على أولادها فى الزكاة اذا كانوا في بيت واحد أعنى زكاة الثمار أم لا؟

قال: أما الأم فلا تحمل على أولادها الا أن يكون المال مشاعا، وأما الأب فيحمل على ولده ووكان بالغا اذا كان حجره، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وسألته شفاها فيمن ميز زكاة ماله فى قفيز وتركه فى بيتا وقال للجابى: سر الى البيت وخذ الزكاة، فسار الجابي الى البيت وغلط في قفيز غيره، وكيله مثل كيله، وخلط التمر فى تمر الزكاة أبيراً صاحب المال أم لا؟

قال لي: إذا تتامما عليه تم، والله أعلم.

مسألة:

ومن جوابه رحمه الله: وفيمن أخذ ركاة من أرض بلغت ثلثمائة صاع،

وهذه الأرض فيها حصة لعله لبيت المال أيلزمه رد ما أخذ أم لا؟