الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٩-
129
-
* مسألة:
ومن جامع أبي الحسن: ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من رطب أو يابس ما لم يكن فى أيديهما شيء من الأذى، ولا بأس بسؤرهما فى الوضوء والشراب، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: «ناولينى الخمرة» فقالت: اني حائض، قال: فليست الحيضة فى كفك» وكان يناوم الحائض من غير جماع، فرخص ما فوق الازار بقول غير الفرج.
من كتاب المعتبر: ومن جامع ابن جعفر: ولا بأس بعرق الجنب والحائض وما مساه من الرطب ما لم يكن فى أيديهما شيء من الأذى.
ما مسهما
ومن غيره: عندى أنه يخرج فى معنى الاتفاق من قول أصحابنا، وأرجو أنه من قول قومنا ان عرق المجنب والحائض وريقهما وجميع من الرطوبة أو مساه، ما خرج من أنفهما وجميع ما كان يخرج منهما، أنه لا فرق بينه وبين الطاهر فى ذلك من الرجال والنساء، أن ذلك منهما كله طاهر، الاما مس من ذلك شيئا من موضع الأذى من النجاسة من دم أو جنابة، وكذلك سؤرهما من الماء والطعام من شرابهما ووضوءهما يخرج عندى فى معانى الاتفاق أنه طاهر جائز للشراب منه والوضوء
والاغتسال، الا سؤر الحائض من الوضوء عند الاستنجاء والغسل
فمعي
أنه قد كره من كره من فضل وضوئهما من هذا الوجه لا من شرابهما الوضوء واغلسل، ولم يكن يكره للشرب وغير ذلك من الطهارات، ولا معنى عندى لذلك.
(م 1 - جواهر الآثار جـ ه) 9