جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٢

-

132

-

لأنهما معنى واحد اذا كانت قد طهرت من الحيض، ولأنهما لا معنى يمنعهما عن التبرج لبعضهما بعض الا من معنى حسن الخلق

والستر

فأما اذا كانت هي

حائضا ثم تطهر كان كلاهما يتنازعان الماء:

خرج عندى معنى الكراهية على قول من يقول لعله قال بذلك، على حسب

ما مضى ذكره من معنى التنزه.

مسألة:

والجنب يستاك، وكره من كره لأجل حرس الأسنان.