الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٣-
133
-
باب
في فعل الجنب وهو جنب من أكل أو شرب أو نوم
قبل الاغتسال ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
وسألته عن الجنب، هل يجوز له أن يأكل قبل أن يغتسل؟
فقال: قال محمد بن محبوب: يغسل كفيه ويمضمض فمه ثم يأكل، فان كان فعل ذلك لم يكن عليه خلال، وان لم يمضمض لم أر عليه بأسا ويتخلل، فان غسل كفيه وتمضمض قبل أن يريق البول ثم أكل فعليه أن يتخلل، ان خرج منه شيء بعد أن أكل، وان لم يخرج منه شيء فليس عليه خلال
* مسالة:
وسألته عن رجل اقتص وهو جنب هل عليه شيء؟
قال: يتقى أن يصيب ثوبه، وكان محمد بن محبوب اذا أراد أن يطلى ويقتص غسل ذلك الموضع بالماء ثم فعل ما يريد
*
مسالة:
وعن الجنب أو الحائض هل يجوز له أن يحمل المصحف يجوز له أن يقرأ فى نفسه ولا يحرك به لسانه؟
بسيره، وهل
قال أبو المؤثر: نعم يجوز له ذلك وأرى أن يحمل المصحف
بسير
١٬٤٠٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.