جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٤

*

مسألة:

-

134

-

من كتاب الأشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة، وكان ابن عمر اذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوء الصلاة الا غسل

قدميه

وقال أصحاب الرأى: ان شاء توضأ وان شاء لم يفعل.

قال أبو سعيد: قيل هذا، ولا يخرج هذا عندى في معنى اللزوم، لأنه لا معنى يدل على ذلك، وانما كخرج ذلك عندى على معنى التطوع والفضيلة

لأن النوم على الطهارة أفضل من النوم على غير الطهارة، وازالة النجاسات، وان لم يغتسل معنا من الطهارة من النجاسات المعينة، ولا أحد معنى يدل على ثبوت الوضوء للنوم، ولا للأكل والشرب اذا تمضمض للأكل وأراق البول

?

إلا أنه من وجه أنه اذا لم يتمضمض فأكل ودخل شيء من الطعام بين شيء من أضراسه أو فيه، ثم غسل وهو كذلك أن عليه بعد خروجه

غسل ذلك الموضع.

الفائدة فهذا موضع

بمعنى اللزوم، وما عدى فضيلة عندى.

*

مسألة:

ومن غير كتاب الأشراف: وسألته عن الجنب هل ينام قبل أن

يتوضأ أو يغتسل لحال البرد والكسل؟