جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٧

مسألة:

137

سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب: عن رجل أصاب من أهله فأراد أن ينام ولم يتوضأ وأراد أن يأكل ويشرب ولم يتوضأ أو أراد أن يجامع أهله ولم يتوضأ له ذلك أم حتى يتوضأ وضوء الصلاة؟

قال: إذا أراد أن يأكل فليمضمض فاه ويأكل ويشرب فلا بأس

عليه ان نام أو راجع ولم يتوضأ.

مسألة::

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: الجنب لا يأكل ولا يشرب ولا ينام للنعاس، ولا يخرج الى الناس حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فان فعل ذلك قبل أن يتوضأ فى السعى له ولا نرى عليه بأسا فان غسل فاه وحده ثم أكل أو شرب فجائز ان شاء الله.

قال غير: سئل محمد بن المسبح: جائز ويكره.

ومن غيره: معى أن كله يخرج في معنى الأدب لا في معنى اللزوم ولا مخرج عندى فى هذا كله معنى فائدة فى اللزوم الا في الأكل اذا كان قبل أن يمضمض فاه خوف أن يعلق فى فيه شيء يحول بينه وبين الغسل بين أضراسه.

فانه قيل: لو أنه أكل قيل أن يمضمض فاه ثم غسل بعد ذلك، ثم دخل بين أضراسه أو شيء من فيه من الطعام بمزج، في الاعتبار أنه يحول بين المواضع وبين الغسل ولا يصله الماء.