جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٨

-

-

وكان ذلك مقداره أن عليه اعادة غسل ذلك واعادة الصلاة، ولعله وقد يخرج أن عليه اعادة غسله والوضوء والصلاة.

ولعله يخرج أن عليه الاعادة على هذا الوجه كان قليلا أو كثيرا اذا

كان يحول بين الموضع وبين الماء

ومعى

أنه قيل أن لا اعادة عليه اذا لم يعلم بذلك أنه كان فيه

كان قليلا أو كثيرا اذا كان فى الفم بمعنى الترخيص فى المضمضة والاستنشاق على النسيان، وذلك فى بعض القبول أنه لو نسى الجنب بعض المضمضة والاستنشاق في بعض غسله حتى صلى فلا أعادة عليه في صلاته

ومعى

أنه لو أكل ثم لم يمضمض فاه حتى جامع أو حتى أصابته جنابة، فهو سواء على ما وصفت لك في معنى ما بقى في فيه مما يحول بينه وبين الماء الغسل.

وكذلك لو غسل فاه ولم يتخلل من بعد أكله أو يتخلل فلم ينق فاه حتى غسله خرج منه ما خرج منه ما وصفت لك فهو على حسب ما ذكرت لك، وكذلك يخرج عندى بهذا أحسب أن لو مضمض الجنب فاه ولم يكن أراق البول، ثم أكل ثم أراق البول بعد ذلك ونتر، وكان باقيا هنالك شيء على ما وصفت لك، ثم خرج منه شيء أو استحال الى حال عليه الغسل.

يجب

بمعنى أن لو لم يبل وغسل فاه يلزمه فى هذا المعنى اذا كان لزمه المضمضة قبل اراقة البول ما يلزمه أن لو أكل قبل أن يمضمض

ولو كان أراق البول أو لم يرق البول.