الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢-
142
غطى ما وصفت، ففي ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: ان حب البر اذا البر اذا بلغ ثلثمائة صـ ثلثمائة صاع بحصة بيت المال فعلى الزارع زكاة في حصته
وقال من قال من المسلمين: ان الزارع لا تجب عليه زكاة الا حتى يصح له له ثلثمائة صاع غير نصيب بيت المال، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وفى رجل دفع بثمرة نخلة عما عليه من زكاة التمر والثمرة بعضها بسر وبعضها رطب، ورأى المصدق صلاحا للزكاة أله ذلك أم لا؟
فعلى ما ما
وصفت، أما على نظر الصلاح فلا يخرج ذلك من الجواز،
وأما أنا فلا يعجبنى ذلك والله علم.
& ff
مسالة:
ومنه: وسألته فيمن أطنى ماله بنسيئة؟
ففى الزكاة اختلاف، والذي يعجبنى من القول أن تقوم بالحاضر، وتؤخذ الزكاة من قيمته، والله أعلم.
الثمرة
قال الناظر: وقول تؤخذ الزكاة كما أطنى المطنى معجلة، ولو
أطنى بالنسيئة.
مسالة:
ومنه: وفى رجل أعطى رجلا نخلة مدركة والمعطى له فقير، هل
فيها زكاة أم لا؟