الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١-
141
-
باب
فيمن ترك شيئا من بدنه أو علق به شيء، وفي صلاة من ترك الغسل من الجنابة، ومعانى ذلك وما أشبه ذلك
ومن جامع ابن جعفر: وان كان قد علق على شيء من بدن الجنب قار أو غيره مما يلزق به حتى يحول بين الماء وبين ذلك الموضع؟
خلع ذلك وغسل موضعه وأعاد الصلاة ان كان صلى، وان كان لزق رقيقا بقدر ما يصل الماء الى ذلك الموضع فلا بأس.
وفى بعض الآثار أنه ان كان لزق أقل من ظفر فلا بأس، والرأى الأول
أحب الى
وفى نسخة قلت: فان كانت سقطة سمك، وقد غسل من الجنابة أو توضأ للصلاة وصلى ثم، وجدها أعليه بأس في صلاته أم لا؟
عليه
قال: ان كان جنبا غسل موضعها، وان لم يكن جنبا فلا بأس
قلت: فان علم قبل الصلاة، وقد كان جنبا أو توضأ للصلاة؟
قال: يغسل موضعها ويبدل صلاته
قال أبو الحوارى: قال بعض الفقهاء: ان كان موضع القار والسقط
أقل من الظفر وغسله، فلا نقص عليه في صلاته كان جنبا أبو غيره
١٬٤١٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.