جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٢

*

مسألة:

-

142

-

ومن غيره: وعن رجل يكون فى فمه دم أو تصيبه الجنابة، ثم ثم يغتسل ويتوضأ ثم بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لغظة المسواك أو من الطعام، ولعلها أن تكون نجسة؟

من

قال أبو المؤثر ان خرج من فمه من بعد الغسل والصلاة مقدار ظفر أعاد الوضوء والصلاة

قال: وكذلك الجنب أن غسل ثم نظر، فاذا في بدنه موضع مقدار

الدراهم لم يمسه الماء؟

قال: يعيد الغسل كله.

ومن غيره: قال: وقد قيل انما عليه أن يغسل ذلك الموضع

ويصلي

وقال من قال: يغسل ذلك الموضع ويتوضأ ويعيد الصلاة.

وقال من قال: يعيد ذلك وحده ما لم يخف الغسل

وقال من قال: عليه اعادة الغسل والوضوء.

ومن غيره: قال: اذا غسل وبقى شيء لم ينظفه من الجنابة فعليه اعادة الوضوء وان كان من سائر البدن فانما عليه غسل ذلك الموضع

ومن جواب يوجد عن أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل في يده