الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٣-
143
-
جرح في موضع الوضوء والماء يؤذيه فجنبه الماء يغسله، هل يجوز
له ذلك؟
فنعم، يجوز له ذلك اذا كان الماء يضره، ويغسل ما حوله ولا يمسه الماء وكذلك الجبائر اذا كانت جارحة تامة لا يمكنه أن يغسلها كلها غسل سائر ذلك من البدن ويتيمم بالصعد لتلك الجارحة، اذا كان جنبا
وان لم يكن جنبا فكذلك يغسل سائر الجوارح ويتميم لتلك الجارحة
للوضوء
وسألت أبا الحسن رحمه الله: عمن كان في يده جرح لا يقدر أن يمسه الماء وأصابته الجنابة كيف القول في ذلك؟
قال: ان كان الجرح في حدود الوضوء غسل سائر جسده، وان كان يأتى الجرح على الجارحة كلها تيمم وصلى، وان كان لا يأتي على الجارحة فليس عليه تيمم، ويغسل ما أمكنه وتوضأ ما أمكنه
ويصلي.
عليه
وان كان الجرح في غير موضع الوضوء فيغسل ما أمكنه ويصلى، ولا تيمم عليه، ولو أتى على موضع يكون أكثر من جارحة ولا تيمم إلا أن يكون فى حدود الوضوء يأتي على جارحه تامة.
وعنه: وفى موضع آخر أنه اذا كان الجرح أو الجارحة في غير مواضع الوضوء، وكان يأتى على قدر مثل جارحة من جوارح الوضوء، وكان عليه التميم. وقال انه أصغر جوارح الموضوء عنده، وبمثله يلزم التميم عنده في معنى قوله هذا في الأذن، لأنها من جوارح الوضوء في
معنى قوله