الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٤144
-
فصل
في صلاة من ترك الغسل من الجنابة وصيامه
وعن رجل وطئ زوجته حتى التقى الختانان، ولم يغسل هو ولا المرأة، وذلك لأنه لم ينزل الماء الذى يجب به الغسل حتى مضت صلاته،
هل عليه كفارة.
فعلى ما وصفت، فلا
يسعهم
الصلاة والكفارة، وهذا مما لا يسع
جهل ذلك، وعليهم الغسل واعادة
يسع جهله
وقال من قال: ان عليهم الاعادة فى ذلك ولا كفارة عليهم، وعذرهم
بجهل ذلك، وكذلك عرفنا
* مسألة:
وسألته
عن الذي يجد النطفة فى ثوبه، فيظن أنه اذا لم ير احتلاما
أن ليس عليه غسل، فلم يغسل وصلى على ذلك، ما يلزمه في صلاته
ان كان صائما؟
قال: أما غسل الجنابة فلا جهله، وأما هذا اذا ظن هذا الظن يسع ولم يكن رأى الجماع وظن أن ليس عليه غسل فأقول: ان عليه البدل
ولا كفارة عليه.
وأما صيامه فعليه بدل ما مضى من صومه.
قلت له: فاذا رأى الجنابة فى ثوبه هل له أن ينزلها نطفة ميتة،
وليس عليه غسل؟
١٬٤١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.