جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٥

-

145.

قال: لا عليه المغسل.

* مسألة:

ذلك؟

قلت له: فمن تعمد لشيء من بدنه لم يغسله أقل من درهم هل يسعه

قال: لا يسعه ذلك عندنا، ولا نرى عليه كفارة ان صلى بذلك حتى يكون مثل الدرهم، فان كان مثل الدرهم وصلى بذلك عامدا فعليه الكفارة اذا فات وقت الصلاة.

مسألة:

وعن رجل كان مسافرا فأتى الى مورد عليه زحام كثير وكان جنبا، وهو يطمع بالماء ولا ينال من زحام الناس، ويخاف أن تطلع الشمس حتى وقع في يديه الماء وقد طلعت الشمس؟

فعلى ما وصفت، فبئس ما فعل، وكان عليه أن يتيمم بالصعيد ويصلى، فاذا لم يفعل ذلك حتى نال الماء وطلعت الشمس فصلاته تامة،

ولا كفارة عليه.

* مسألة:

وعن رجل أصابته جنابة واغتسل، فلما صلى صلوات فنظر فاذا

هو في فخذه جنابة؟

قال: فيغسل أثر ذلك ويبدل صلاته التي صلاها.

(م 10 - جواهر الآثار جـ ه)