الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٦-
146
-
قال أبو سعيد: هذا يخرج عندى أنه علم أن هذه النجاسة من تلك الجنابة التي كان غسل منها متبقية، واذا كان كذلك فعليه الوضوء في قول أصحابنا، وان كان لا يعلم مم هذه الجنابة، ويمكن أن تكون حدثت له في نوم بعد ذلك؟
فمعى أنه يخرج في قول أصحابنا أنه يؤمر بالغسل، ويبدل ما صلى الى آخر نومة نامها أو إلى آخر وقت يمكن فيه ذلك من حدوث
الجنابة.
١٬٤١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.