جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٧

-

- 147

باب

في جنابة المرأة وفى غسل المرأة من الجنابة ومعاني ذلك

قلت له: فاذا أنزل زوجها الماء الدافق على الفرج ولم يولج أيجب

عليها الغسل؟

قال: قالوا: اذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل.

قلت له: والثيب المقتضة؟

قال: نعم.

قلت له: فانها هي لا تعلم أنه يلج فيها شيء؟

قال: هكذا قالوا اذا كانت ثيبا لأنها تنشف.

* مسالة:

وجدت فى الأثر لو أن امرأة أخذت بأصبعها نطفة رجل فأولجتها

في فرجها؟

لزمها الغسل

* مسألة:

ومن ومن احتلم فأنزل الماء من امرأة أو رجل؟

فعليه الغسل.