الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٧-
- 147
باب
في جنابة المرأة وفى غسل المرأة من الجنابة ومعاني ذلك
قلت له: فاذا أنزل زوجها الماء الدافق على الفرج ولم يولج أيجب
عليها الغسل؟
قال: قالوا: اذا كانت ثيبا وجب عليها الغسل.
قلت له: والثيب المقتضة؟
قال: نعم.
قلت له: فانها هي لا تعلم أنه يلج فيها شيء؟
قال: هكذا قالوا اذا كانت ثيبا لأنها تنشف.
* مسالة:
وجدت فى الأثر لو أن امرأة أخذت بأصبعها نطفة رجل فأولجتها
في فرجها؟
لزمها الغسل
* مسألة:
ومن ومن احتلم فأنزل الماء من امرأة أو رجل؟
فعليه الغسل.
١٬٤١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.