الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٨- JEA
-
وان عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء؟
فان الغسل يلزمها لذلك
ومن غيره: ومن جامع ابن جعفر: وأما المرأة اذا رأت كمثل ما
يرى الرجل في نومها حتى قذفت؟
فلا غسل عليها.
مسألة:
وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب، هل عليها الغسل؟
قال: عندى أن عليها الغسل، وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، وقيل غير ذلك
•
ومن غيره: عن أبي معاوية رحمه الله، قال: اختلف الناس
في ذلك:
فبعض قال: عليها.
وبعض قال: ليس عليها.
قال: والذى أقول أنا به أنه اذا كانت شهوة، وظهر الماء رأيت
عليها الغسل
ومن الجامع: واذا عبث بها زوجها فيما دون الفرج، أو عالجها هو أو غيره أو عبثت بنفسها حتى قذفت الماء الدافق؟
١٬٤٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.