جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٨

- JEA

-

وان عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء؟

فان الغسل يلزمها لذلك

ومن غيره: ومن جامع ابن جعفر: وأما المرأة اذا رأت كمثل ما

يرى الرجل في نومها حتى قذفت؟

فلا غسل عليها.

مسألة:

وسئل عن المرأة تحتلم وتجتنب، هل عليها الغسل؟

قال: عندى أن عليها الغسل، وقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، وقيل غير ذلك

•

ومن غيره: عن أبي معاوية رحمه الله، قال: اختلف الناس

في ذلك:

فبعض قال: عليها.

وبعض قال: ليس عليها.

قال: والذى أقول أنا به أنه اذا كانت شهوة، وظهر الماء رأيت

عليها الغسل

ومن الجامع: واذا عبث بها زوجها فيما دون الفرج، أو عالجها هو أو غيره أو عبثت بنفسها حتى قذفت الماء الدافق؟