الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٣-
143
-
أرأيت وان أعطاه مكفآت لأجل نفع يحصل بينهما، هل بينهما
فرق أم لا؟
فعلي ما وصفت، ما اذا أكلها المعطى له رطبا وبسراً فلا زكاة فيها، وان تركها حتى تصير تمراً ففيها الزكاة على كل حال اذا كان المعطى
تلزمه الزكاة، والله أعلم.
*
مسألة:
ومته: واذا أمر صاحب المال دلالا ليطنى له ماله، وتجب الزكاة
في ذلك المال؟
فليس على الزكاة شيء من أجرة الدلال، والله أعلم
&
مسألة:
ومنه: وفيمن له مزارعان جاء أحدهما عشرين جريا، وجاء الآخر عشرين، غير أن شعيره أكثر من بره أيحمل الزرعان بعضهما على بعض في الزكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، فانه يحمل على الأغلب من ذلك، فان كان الأغلب أكثر حمل بعضه على بعض، وأخرجت الزكاة منه، وان كان الأغلب الشعير لم يحمل بعضه على بعض، وهذا الرأي أحب الى، وقد قيل ان الشعير يحمل على البر، والله أعلم
مسالة:
ومنه: واذا أطنى صاحب المال ماله بنسيئة بأكثر من قيمته نقدا
كيف تؤخذ منه الزكاة؟